معاملاتك المالية

أمر الله بالسعي في الأرض لطلب الرزق ورغب في ذلك ويتضح ذلك في أمور:

  • فقد نهى عن سؤال الناس المال ما دام الإنسان قادراً على العمل والكسب بجهده وعمله، وأخبر أن من سأل الناس المال وهو قادر على العمل والكسب فإنه يخسر مكانته عند الله وعند الناس فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال المسالة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم" (البخاري 1405، مسلم 1040).

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى " (أحمد 3869، أبو داود 1645).

كل الأعمال المباحة أعمال مشرفة لا عيب فيها.

  • كل المهن الصناعية والخدمية والاستثمارية أعمال مشرفة لا عيب فيها ما دامت في نطاق المباحات، وقد جاء في الشرع أن الأنبياء كانوا يعملون في مهن أقوامهم المباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم" (البخاري 2143)، وكان زكريا نجاراً (مسلم 2379)، وهكذا بقية الأنبياء كانوا يعملون في أمثال تلك المهن.
  • أن من أحسن نيته في عمله يريد الإنفاق على نفسه وعائلته، وكفهم عن الاحتياج للناس، ونفع المحتاجين، كان مأجوراً على عمله واجتهاده.

الأصل في المعاملات:

الأصل في جميع التعاملات المالية من بيع وشراء واستئجار وغير ذلك مما يتعامل به الناس ويحتاجون إليه: الإباحة والجواز، إلا ما استثني من المحرمات لذاته أو لطريقة كسبه.

المحرم لذاته:

وهي المحرمات التي نهى الله عنها لذاتها فلا يجوز الاتجار بها ولا بيعها ولا شراؤها ولا إيجارها أو العمل في إنتاجها ونشرها بين الناس.

أمثلة لما حرمه الإسلام لذاته:

  • الكلب والخنزير.
  • الحيوانات الميتة أو جزء من أجزائها.
  • الخمور والمشروبات الكحولية.
  • المخدرات وكل ما يضر بالصحة.
  • أدوات إشاعة الفاحشة بين الناس كالأشرطة والمواقع والمجلات الإباحية.
  • الأصنام وكل ما يعبد من دون الله.

المحرم لكسبه:

وهو المال المباح في أصله ولكن التحريم دخل عليه بسبب طريقة كسبه التي تضر بالفرد والمجتمع، فحرمت لذلك السبب، وأسباب التحريم في المعاملات هي:

الربا، الغرر والجهالة، الظلم، القمار والميسر.

وسنقوم بتوضيحها كالتالي: