اشتراط المحرم لحج المرأة

اشتراط المحرم لحج المرأة


يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المَحْرَم، فلا يجب الحج على المرأة إلا إن كان مرافقاً لها في الحج أحد محارمها، وهم زوجها أو من يحرم زواجه منها دائماً كالأب والجد والابن وابن الابن والإخوة وأبناؤهم والعم والخال. (انظر ص 173)


فإن حجت المرأة بدون محرم بطريقة تأمن فيها على نفسها صح حجها وأجزأها ذلك.