لا تجب الزكاة في ما يملكه الإنسان للانتفاع بذاته كمنزله الذي يسكن فيه مهما غلا ثمنه، ولا في سيارته التي يستخدمها وإن كانت فارهة، وهكذا ملابسه وأكله ومشربه.
وإنما أوجب الله الزكاة في أنواع من الأموال تتصف بأنها ليست من حاجاته المستخدمة، ومن طبيعتها النماء والزيادة كالتالي:
1الذهب والفضة الذي لا يستخدم في اللباس والتحلي: ولا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ المقدار الشرعي (النصاب) ومرت عليه سنة قمرية كاملة ومقدارها 354 يوماً. ونصاب الزكاة فيهما كالتالي: الذهب 85 جراماً تقريباً، الفضة 595 جراماً. فإذا كان في ملك المسلم هذا المقدار ومرت سنة فيخرج زكاتها 2.5%. |

2الأموال والسيولة من العملات باختلاف أنواعها سواء كانت تحت يده أو أرصدة في البنوك: إخراج زكاتها: يحسب نصاب الأموال والعملات بما يقابله من الذهب، فإن كان يساوي نصاب الذهب أو أكثر منه، وهو 85 جرام تقريباًفي وقت وجوب الزكاة،ومر على المال سنة قمرية وهو في ملكه، فيخرج منه 2.5%. مثال: سعر الذهب متغير ولو افترضنا أن سعر جرام الذهب حال وجوب الزكاة يساوي (25) دولاراً فيكون نصاب المال كالتالي: 25 (سعر جرام الذهب وهو متغير) × 85 (عدد الجرامات وهو ثابت) = 2125 دولار هو نصاب المال. |

3عروض التجارة: والمراد بها: كل ما أعد للتجارة من أصول كالعقار والمباني والعمارات، أو عروض كالمواد الغذائية والاستهلاكية. كيفية إخراج زكاتها:يحسب الشخصُ قيمة جميع ما اتخذه للتجارة إذا مر عليه عام كامل، ويكون التقويم بسعر السوق في ذلك اليوم الذي أراد أن يزكِّي فيه، فإذا بلغ ذلك نصاب المال أخرج عنه ربع العشر 2.5%. |

4الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض} (البقرة: 267). وتجب الزكاة في أنواع محددة من المزروعات وليس فيها كلها، بشرط أن تبلغ قدراً محدداً شرعاً. ويفرق بين ما يسقى بالأمطار والأنهار وما يسقى بالمؤونة والعمل في مقدار الواجب من الزكاة مراعاة لأحوال الناس. |

5الثروة الحيوانية من البقر والإبل والغنم، فقط إذ كانت تسوم وترعى ولا يتكلف مالكها العلف والأكل لها. فإن كان يأتي بالأكل لها السنة كلها أو أغلبها فلا تجب فيها الزكاة. ونصاب زكاتها ومقدار الزكاة له تفصيل يُرجع له في كتب الفقه. |
