الصيد مباح للحيوانات والطيور التي يباح أكلها ولا يمكن السيطرة عليها لتذكيتها وذبحها، مثل أنواع الطيور في الأرياف والبراري من غير آكلات اللحوم، وكذلك الغزلان والأرانب البرية ونحو ذلك.
ويشترط للصيد شروط منها:1أن يكون الصائد عاقلاً قاصداً للصيد مسلماً أو كتابياً، فلا يحل صيد الوثني ولا المجنون. 2أن يكون الحيوان غير مقدور على تذكيته لنفرته وابتعاده، فإن كان مقدوراً على تذكيته كالدجاج والغنم والبقر فلا يحل صيده. 3أن تكون الآلة تقتل بحدها كالسهم والرصاصة ونحو ذلك، أما ما يقتل بثقله كالحصى ونحوه فلا يجوز أكله إلا إن أدركه قبل موته وذكاه وذبحه. 4أن يذكر اسم الله عليه فيقول: (بسم الله) قبل إرسال الآلة. 5إذا أدرك الحيوان أو الطير بعد صيده ووجده حياً لم يمت وجب عليه تذكيته بذبحه. 6يحرم صيد الحيوان لغير قصد الأكل، كمن يصيد الحيوان للتسلية والمتعة ثم لا يأكل ما صاده. |
![]() |