الحدث الأكبر والغسل:

موجبات الغسل:

وهي الأمور التي إذا فعلها المسلم لزمه الغُسْل قبل أداء الصلاة والطواف، ويوصف قبل غُسْله بأن عليه حدثاً أكبر. وهذه الأمور كالتالي:

يكفي في الغسل الواجب أن يستوعب الماء جميع بدنه.

  1. نزول المني دفقاً بلذة بأي وسيلة كانت, وفي كل الأحوال مستيقظاً أو نائماً.
    والمني هو السائل الأبيض الثخين الذي يخرج عند ذروة الشهوة واللذة.
  2. الجماع والمراد إيلاج الذكر في فرج المرأة, ولو كان بدون إنزال وقذف للمني، ويكفي في وجوب الغسل إيلاج رأس الذكر، قال الله تعالى:}وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا{ (المائدة: 6).
  3. خروج دم الحيض والنفاس:
    • والحيض هو الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة شهرياً, ويستمر سبعة أيام تزيد أو تنقص باختلاف طبيعة النساء.
    • النفاس وهو الدم الخارج من المرأة بسبب ولادتها ويستمر عدداً من الأيام.

ويخفف عن الحائض والنفساء فترة خروج الدم, فتسقط عنهن الصلاة والصيام, وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بعد طهرها، ولا يجوز للأزواج جماعهن في تلك الفترة, ولكن يجوز الاستمتاع بأقل من ذلك, ويلزمهن الغُسْل عند انقطاع الدم.

قال تعالى: }فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ{ (البقرة: 222) ومعنى تطهرن أي: إذا اغتسلن.

كيف يتطهر المسلم من الجنابة أو الحدث الأكبر؟

يكفي المسلم أن يقصد التطهر ويغسل جميع بدنه بالماء.

  •  ولكن الأكمل أن يستنجي كما يفعل بعد قضاء الحاجة ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بقية بدنه فذلك أعظم لأجره؛ لموافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
  • وإذا اغتسل المسلم من الجنابة فإن ذلك يكفيه عن الوضوء, ولا يلزمه الوضوء مع الغسل، ولكن الأفضل هو الاغتسال المشتمل على الوضوء كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

المسح على الجوارب:

من سماحة الإسلام أنه باستطاعة المسلم أن يمسح بيده المبللة بالماء على أعلى جوربه أو حذائه المغطي لجميع القدم بدل غسل رجله في الوضوء، بشرط أن يكون قد لبسها وهو متوضئ، وذلك لفترة لا تزيد عن 24 ساعة للمقيم، و72 ساعة للمسافر.

أما في الغسل من الجنابة فيجب غسل القدمين على كل حال.

من عجز عن استعمال الماء:

وإذا عجز المسلم عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بسبب المرض أو انعدام الماء أو أنه لا يوجد من الماء إلا ما يكفي للشرب فقط : فيشرع له التيمم بالتراب إلى أن يتمكن من إيجاد الماء ويتمكن من استخدامه.

 صفة التيمم:

أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة, ثم يمسح بما بقي فيها من تراب على وجهه, ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن بكفه الأيسر والعكس.